المتقي الهندي
82
كنز العمال
الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما 9632 لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ( م عن أبي هريرة ) . 9633 لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ . ( ق د ت ه عن أبي هريرة ) . 9634 لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر . ( ه ك عن عائشة ) ( 1 ) 9635 المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ، وثمنه حرام . ( ه عن ابن عباس ) . 9636 ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ( ه عن أبي هريرة )
--> 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وبرقم ( 2479 ) . ونقع البئر : أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى ، والنقع : الماء الناقع ، وهو المجتمع . وقال في الزوائد : في اسناد هذا الحديث : حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس سنن ابن ماجة ( 2 / 828 ) . ص